اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
89553 مشاهدة print word pdf
line-top
تفسير قوله تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ...

...............................................................................


أما قوله -تعالى- وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فذكرنا أنها نزلت في أبي بكر والمعنى لا يأتل: أي لا يحلف وكان أبو بكر قد حلف أن لا ينفق على مسطح ولما نزلت كفر عن حلفه، وأعاد إليه النفقة التي كان ينفقها وذلك لأن مسطح كان من المستضعفين، ليس عنده مال ولا يقدر على كسب، وليس له قدرة على التكسب، وصفهم الله تعالى هو وأمثاله وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى كان له قرابة من أبي بكر كأنه ابن خالته أو نحو ذلك، أولو القربى والمساكين، كان أيضا من المساكين المستضعفين والمهاجرين، كان من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فله ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق المسكنة وحق الهجرة.
فحق القرابة قد يكون خاصا بأبي بكر وحق الهجرة وحق المسكنة عليه وعلى غيره، جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار -جميعهم- يرفقون ويرحمون المساكين والمهاجرين، يعلمون أن المساكين لهم حق المسكنة على إخوانهم الذين أعطاهم الله -تعالى- خيرا، وأغناهم من فضله وخولهم وسددهم، وأنعم عليهم سواء كان من المتقدمين كالأنصار الذين عندهم أموال وفائض خير، أو أنهم من المهاجرين الذين يسر الله -تعالى- لهم أسباب الرزق.

line-bottom